السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
243
قاعدة الفراغ والتجاوز
مجموعا - وهو ركن يبطل الصلاة بنقصانه مطلقا - وأخرى يعلم بفوت سجدتين من حيث العدد فقط فيحتمل كونهما من ركعة أو من ركعتين . امّا التقدير الأول فحكمه واضح حيث إنه إذا كان العلم اجمالا بفوت السجدتين في أثناء الصلاة كما إذا علم بفوتهما امّا من الركعة التي هو فيها أو الركعة السابقة فإن كان ذلك في المحل أو بعد تجاوز المحل الشكي جرت قاعدة التجاوز بلحاظ الركعة السابقة لاحراز السجدة الأولى منها - أعني الركن - لتصحيح الصلاة واحراز السجدة الثانية منها أيضا لنفي اشتغال الذمة بأمرها الموجب للبطلان والقضاء ولا تعارض بالقاعدة في سجدتي الركعة الثانية للعلم بعدم امتثال امرها اما لبطلان الصلاة أو لعدم الاتيان بهما فلا موضوع لجريانها كي تتوهم المعارضة فيجب العود والتدارك ويحكم بصحة الصلاة . وإذا كان ذلك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي المطلق - إذا كانت الركعة الأخيرة طرفا للعلم المذكور - يحكم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة لا محالة للعلم بذلك تفصيلا امّا لنقص ركن أو لفعل المنافي . وامّا التقدير الثاني وهو العلم اجمالا بفوت سجدتين امّا من ركعة أو ركعتين فتارة يكون هذا العلم الاجمالي ثنائي الأطراف بان يحتمل فوت السجدتين من احدى الركعتين بالخصوص أو فوت سجدة واحدة من كل واحد منهما ، وأخرى يكون العلم الاجمالي المذكور ثلاثي الأطراف بان يحتمل فوتهما من كل من الركعتين أو فوت سجدة واحدة من كل منهما ، والفرض الأول يرجع إلى فرضين لا محالة إذا الركعة التي يحتمل فوات السجدتين منها بالخصوص تارة تكون هي السابقة وأخرى تكون اللاحقة فتكون الفروض للعلم الاجمالي بلحاظ كيفية أطرافه ثلاثة ، وكل واحدة منها من ناحية موضع الشك المقرون بالعلم الاجمالي ينقسم إلى ثلاثة شقوق أيضا لأن الشك المذكور امّا أن يحصل في محل السجدة من الركعة اللاحقة أو بعد تجاوز محله الشكي أو بعد تجاوز محله الذكري بالدخول في الركن أو فعل المنافي المطلق فتكون الصور تسعة :